للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا حرجَ فيه غير العورات؛ بخلاف النساء معهم.

قال ع، وتبعه ح ما معناه تضعيفُ هذا القول، وأن الصحيح الذي عليه جمهورُ العلماء أنه يحرمُ على المرأة النظرُ إلى الأجنبي، كما يحرم نظرُه إليها؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: ٣٠]، {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: ٣١]، وأن (١) الفتنة مشتركة.

ح: ويدل عليه من السنة حديثُ نبهانَ مولى أم سلمة عن أم سلمةَ (٢): أنها كانت هي وميمونة عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل ابنُ أم مكتوم، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احْتَجِبَا مِنْهُ"، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر (٣)، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤): "أفعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ (٥)؟! "، هذا الحديث (٦) حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. قال (٧) الترمذي: هو حديث حسن (٨). ولا يُلتفت إلى قدحِ مَنْ قدحَ فيه بغير حجَّة معتمدة.


(١) في "ت": "فإن".
(٢) "عن أم سلمة" ليس في "خ".
(٣) في "ز": "لا ينظرنا".
(٤) "احتجبا منه، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".
(٥) في "ز": "تنظرانه".
(٦) في "ز": "حديث".
(٧) في "ت": "وقال".
(٨) رواه داود (٤١١٢)، كتاب: اللباس، باب: في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: ٣١]، والترمذي (٢٧٧٨)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>