للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاسدُ بالنسبة إلى المتلاعنينِ كالصحيح (١).

قالوا: والحكمةُ في شرعيته: حفظُ الأنسابِ، ونفيُ المعرَّةِ عن الأزواج.

وقد أُجمع على صحته في الجملة.

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "أَنَّ فلانَ بنَ فلانٍ":

اعلم: أن فلانَ وفلانةَ كناياتٌ (٢) عن الأعلام، وهما مما لا يُثنى، ولا يُجمع، وإذا وقع (ابن) بين فلان وفلان (٣)؛ كقوله (٤): هذا فلانُ بنُ فلان، عوملا معاملة العَلَمين في حذف تنوينِ الأول، وحذفِ ألف الوصل من (ابن)، كما تقول: هذا زيدُ بنُ عمرو سواء، ومما يجري مجرى الأعلام -أيضًا- في هذا (٥): قولهم: طامرُ بنُ طامر لمن يُجهل نسبُه، ولا يُعلم أبوه، ويقال ذلك أيضًا: لمن لا قرابةَ بينَك وبينه، ومعناه بعيدُ بنُ بعيد، قال الشاعر:

أَزَعَمْتُمُ أَنِّي سَأَتْرُكُ أَرْضَكُمْ ... خَلْفِي وَأَذْهَبُ طَامِرًا عَنْ طَامِرِ


(١) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٣١٤).
(٢) في "ت": "كناية".
(٣) في "ت": "فلانة".
(٤) في "ت": "كقولك".
(٥) في "ت": "في هذا أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>