للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكن له ولاية (١)؛ كالابن، يستعينُ بعمومته، فأما في الخطأ، فيقسم الواحدُ.

والسادس: أن يكون الأولياءُ في العمد رجالًا عُقلاءَ (٢) بالغِينَ، فإن لم يكن إلا نساءٌ، فلا قسامةَ، وأما في الخطأ، فأولياءُ الدم هم الورثةُ، رجالًا كانوا أو نساءً.

والسابع: أن يكون مع الأولياء لَوْثٌ يقوِّي دعواهم، واللوثُ أشياء:

منها: الشاهدُ الواحدُ العدلُ على رؤية القتل، وفي شهادةِ من لا تُعلم عدالتُه، والعدلِ يرى المقتولَ يتشحَّطُ في دمه، والمتَّهَمُ عندَه أو قربَه عليهِ آثارُ الدم، خِلافٌ.

ومنها: أن يقول المقتولُ: دمي عند فلان.

وفي كون ذلك لوثًا في الخطأ: روايتان عن مالك.

وفي شهادة النساء والعبيد خلاف (٣).

ومنها: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعدَه أيامًا، ثم يموت قبل أن يُفيق منه.

ومنها: أن تَقْتَتِلَ طائفتان، فيوجد بينهما قتيلٌ، فهذا لوثٌ عند مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ (٤)، وإسحاقَ.


(١) في "ت": "فإن لم تكن ولاية".
(٢) في "ت": "عقالًا".
(٣) نظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤٨٧) وما بعدها.
(٤) "وأحمد" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>