للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: قوله: «فيستنجي بالماء»: دليل على أن استعمال الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، وإن كان الأكمل الجمع بينهما، أعني: الماء والأحجار.

وقد كره سعيد بن المسيب استعمال الماء، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إنما ذلك وضوء النساء (١).

ق: والسنة دلّت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، وهي (٢) أولى من الاتباع)، ولعل سعيدا (٣) رحمه الله فهم من أحد غلوًا في هذا الباب؛ بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة، وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء

قلت: هو ابن حبيب.

_قال: وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد -رحمه الله-، وإنما استحب الاستنجاء بالماء؛ لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة، والله أعلم (٤).


(١) رواه الإمام مالك في «الموطأ»: (١/ ٣٣).
(٢) في «ق»: «فهي».
(٣) في «ق»: «سعيد بن المسيب».
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>