للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن الرجم كان مما يُقرأ في القرآن، ثم نسُخ، وهو قوله: "الشيخُ والشيخةُ إذا زنيَا، فارجُموهما البَتَّة" (١).

ع: قيل في معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه": في نقضِ حكمِكما الباطلِ الفاسدِ؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]، ويحتمل أن يريد: مما قُرِّرَ في كتاب اللَّه -تعالى- من قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] (٢).

وقوله: "فسألتُ أهلَ العلم"، ولم (٣) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز (٤) على غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال الإمام (٥): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءَ الفقيه، وإن كان هناك من هو (٦) أفقهُ منه.

قلت: وإنه لمتعلِّقٌ لا بأسَ به، ويؤيده -أيضًا-: أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم-


(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٣٩٥).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥٢٥).
(٣) في "ت": "فلم".
(٤) في "خ": "يجيز".
(٥) "قال الإمام" ليس في "ت".
(٦) "من هو" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>