للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم يشترط بعضُهم العقلَ جملةً في (١) واحدٍ منهما، وبعضُهم اشترطَه في الرجل دونَ المرأة، فإن كان عاقلًا، كان إحصانًا لهما، وإن كانت مجنونة، وإن كان مجنونًا، لم يكن بينهما إحصانٌ، وإن كانت عاقلة.

ولم يراع أبو حنيفةَ الوطءَ المحظورَ، مع موافقته لنا في شروط الإحصان، وراعاه الشافعيُّ؛ ولم يجعل به إحصانًا.

ولم يشترطْ هو ولا أحمد (٢) في الإحصان الإسلامَ في نكاح الزوجين.

واختلف أصحاب الشافعي في الحرية، والبلوغ، فمنهم مَنْ جعل النكاحَ دون ذلك إحصانًا، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فَرَّقَ، فجعل البلوغَ شرطًا دون الحرية، ومنهم من عَكَس.

ولم يشترط أبو يوسفَ، وابنُ أبي ليلى في الإحصان، ولا في (٣) الزنا الإسلامَ، ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحريةَ، إذا كانت الزوجة حرةً، ولم يراع الوطءَ الممنوع.

وقال الليث، والثوري نحوَ قولِ مالك، إلا أن الليثَ لا يُراعي الوطءَ الممنوع، واللَّه أعلم (٤).


(١) في "ت": "من".
(٢) في "خ": "أحد".
(٣) في "ت": "وفي".
(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٦ - ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>