للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السادس: أن يكون مُحْرَزًا، ومعناه: أن يكون في مكان هو حرزُ مثلِه عادةً وعرفًا، وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم، وهو في الحقيقة: كلُّ ما لا يُعَدُّ صاحبُ مال (١) في العادة مضيِّعًا لماله (٢) بوضعِه فيه.

وجملةُ القول فيه: أن كلَّ شيء له مكانٌ معروف به، فمكانُه حرزه.

وكل شيء معه حافظُه، فحافظُه حرزُه، فمن ذلك: أن الدور (٣) والمنازل والحوانيت حرزٌ لما فيها.

والقبرُ حرزٌ للكفن إذا سُدَّ وأُدرج الميتُ في أكفانه.

ولو مات في البحر، فكفن، وطرح في البحر، لقُطع مَنْ أخذَ كفنَه، سواء شُدَّ (٤) في خشبة، أو (٥) لا، وهكذا المطاميرُ في الجبال والصحاري، هي حرز لما فيها، فيُقطع مَنْ سرق منها نصابًا، وسواءٌ كان عليها حائط، أو لم يكن.

ولا قطع في ثمرٍ (٦) معلَّقٍ إلا إذا آواه الجرين، فذلك حرزه،


(١) في "ت": "المال".
(٢) في "ت": "له".
(٣) في "خ": "الدار".
(٤) في "خ": "سد".
(٥) في "ت": "أم"
(٦) في "خ": "تمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>