للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوالدان (١) الرقيقَ (٢) في النفقة، والكسوة، والسكنى (٣).

وقال ابنُ عطية عند قوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} [لقمان: ١٤]: وقد وطأت الآية الأولى -يعني: قوله تعالى- (٤): {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} [العنكبوت: ٨]: الأمر ببر الوالدين وتعظيمه، ثم حكمَ بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي.

وجملةُ هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تُراعى في ركوب (٥) كبيرة، ولا في ترك (٦) فريضة على الأعيان، ويلزم طاعتُهما في المباحات، ويُستحسن (٧) في ترك الطاعاتِ الندبِ، ومنه أمرُ جهاد الكفاية، وإجابةُ الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يُعلل (٨) بخوف هلكها (٩) عليه، (١٠) ونحوها مما (١١) يبيح قطع الصلاة،


(١) في "ت": "بين الوالدين".
(٢) "الرقيق" ليس في "ت".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٧٢).
(٤) قوله: "وقد وطات الآية الأولى -يعني قوله تعالى" ليس في "خ".
(٥) "ركوب" ليس في "ت".
(٦) في "ت": "بترك".
(٧) في "ز": "وتستحسن".
(٨) في "ز": "تعلل".
(٩) في "ت": "هلكهما".
(١٠) في "ت": "ونحوه".
(١١) "مما" ليس في "خ" و"ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>