للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ق: وللشبهات مثارات، منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم، والتحليل، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يعلمهنَّ (١) كثيرٌ من الناس" إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحتمل أن يراد: لا تُعلم عينُها، وإن عُلم حكمُ أصلِها في التحريم والتحليل، وهذا -أيضًا- من مثار الشبهات.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن اتقى الشُّبهاتِ، استبرأ لدينه وعرضِه" أصلٌ في الورع.

قلت: وقد أوردَ بعضُ الناس (٢) إشكالًا على قاعدة الورع، فقال ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحًا، كان مستويَ الطرفين (٣)، وما استوى طرفاه، يستحيل الورعُ فيه، لأن الورع يرجَّح (٤) فيه جانبُ الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ، وجمع بين المتناقضين، وأفرد في المسألة تصنيفًا.

والجواب عن هذا من وجهين.

أحدهما: أن لنا أولًا أن نمنعَ أن كلَّ مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يُطلق على ما لا حرجَ في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباحُ على هذا التقدير أعمُّ من كونه مستوي الطرفين (٥)،


(١) في "ت": "لا يعلمها".
(٢) من قوله: "إشارة إلى هذا المثار. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٣) في "ت": "سوى الطريقين".
(٤) في "ت": "ترجح".
(٥) من قوله: "إذ المباح قد يطلق. . . " إلى هنا ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>