للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمصافحةُ حسنةٌ؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَصَافَحُوا (١) يَذْهَبِ الغِلُّ" (٢)، وكرهها في رواية أشهبُ، والصحيح المشهورُ: الأولُ.

وتُكره عندنا المعانقةُ، وتقبيلُ اليد في السلام، ولو من العبد، وينبغي لسيده (٣) أن يزجُرَه عن ذلك، إلا أن يكون غيرَ مسلم.

ولا يُبْتَدأ (٤) أهلُ الذمة بالسلام عندَ الجمهور، وشذ قومٌ في إباحةِ ابتدائهم، على ما نقله ابنُ عطية، ثم قال: والأولُ أصوبُ؛ لأنّ به يُتصور إذلالُهم، فإن سلَّمَ على أحدهم ساهيًا، أو جاهلًا، ففي "الجواهر" وغيرِها: لم يحتج إلى استقالةٍ (٥).

وقال ابنُ عطية: ينبغي أن (٦) يَستقيله سلامَه (٧).

وإن بدؤونا، ردّ عليهم: عليكم، بغير واو، وقيل: بإثباتها.

وقال القاضي أبو محمد: فإن رد بكسر السين، ونوى موضوعه في اللغة، جاز.


(١) في "ت" زيادة "فإنه".
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٠٨) عن عطاء الخراساني مرسلًا، قال الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٥): ولم نقف عليه موصولًا.
(٣) في "ت": "لعبده".
(٤) في "خ": "ولا نبدأ".
(٥) في "ت": "استقباله"، وانظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ١٣٠١).
(٦) في "ت" زيادة: "لا".
(٧) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>