للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالعُدَّة -بضم العَيْن-: كلُّ ما يُسْتعان به مطلقًا.

قال الجوهريُّ أيضًا: والعُدَّةُ أيضًا: ما أعدَدْتَه لحوادث الدهر من المالِ والسلاح، يقال: أخذَ للأمر عُدّةً (١)، وعتادةً، بمعنًى، والعُدَّةُ -أيضًا-: الاستعدادُ، يقال: كونوا على عُدَّةٍ (٢).

وقوله: "كانت أموالُ بني النضير لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" يحتملُ وجهيْن: أحدهما: أن يُراد بذلك: أنها كانت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة، لا حقَّ فيها لغيره من المسلمين، ويكون إخراجُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما يخرجه منها لغير أهله أو نفسِه تبرعًا منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

والثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويكون ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف، وإخراج المستحق من المال المشترك في التصرف، ولا يمنع من ذلك قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: ٦]؛ لأن هذه اللفظةَ قد وردت مع الاشتراك في المصرف، قاله ق.

قال: وفي الحديث جوازُ الادخار للأهل قوتَ سَنَة.

قلت: وأما ما جاءَ من أنه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدَّخر شيئًا لغدٍ (٣)، فمحمولٌ على ادّخارِه لنفسِهِ، لا لأهلِهِ، وإن كان -عليه


(١) في "ت": "عدته".
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٠٦)، (مادة: عدد). وعنده: يقال: أخذ للأمر عدته وعتادَه.
(٣) في "ت": "بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>