للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك -أعني: عدم الائتمام بالقاعد-، وفيه ما قاله ق من أن ترك الشيء لا يدل على تحلاريمه، فلا يتم لهم الاحتجاج، والله أعلم.

واختلف أصحابنا -أيضا- في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله.

فروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»: لا بأس أن يؤمهم في الفريضة؛ لأن حالهم قد استوت؛ كما لو أطاقوا القيام كلهم، وبه قال مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وابن عبد الحكم.

ع: وهو مشهور مذهبنا.

وروى سحنون عن ابن القاسم: لا يؤمهم؛ لأن هذا عاجز عن القيام؛ كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع، فإنه لا يؤم من ساواه فيه.

وقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يؤم المضطجع.

ع: قيل: هذه الرواية وهم، وهو كما قيل، وإنما وهم فيه من سمع النهي عن إمامة الجالس، فأخذ بعمةم اللفظ فيه، وحمله في كل حال (١).

وإذا قلنا: لا يؤم المريض العاجز عن القيام مثله، فوقع ذلك.

فقال ابن القاسم: تجزئ الإمام، ويعيد من ائتم بته؛ لأن الإمام قد أتى بصلاته على الوجه المأمور؛ من الانفراد، وترك الاقتداء بغيره، ومن ائتم به، فقد ائتم بمن ليس بإمام، فعليه الإعلادة؛ كما لو ائتمت امرأة بامرأة.


(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>