للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" والسياق للبخاري.

وقد تابع ثمامة سليمان التيمى إلا أنه اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه فرفعه عنه نعيم بن حماد عن المعتمر عن أبيه خالفه محمد بن عبد الأعلى إذ قال عن معتمر عن أبيه قال: بلغنى عن أنس عن أبى بكر موقوفًا من قول أبى بكر ومع ذلك أرسله ولا شك أن هذه الرواية أقوى ممن وصل إذ نعيم ضعيف جدًّا.

وكما وقع خلاف فيه على من تقدم وقع فيه خلاف على حماد بن سلمة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وذكر أن من أعله عنه بالوقف فهو مدفوع برواية النضر بن شميل عن حماد المصرح برفعه وما تقدم من اختيار البخاري ومن صنف في المسانيد صريح في المراد.

* وأما رواية جابر عنه:

فيأتى تخريجها في الأدب برقم ٦٠.

١١٦٨/ ٣ - وأما حديث عمرو بن حزم:

فرواه أبو داود في المراسيل ص ٥٦ و ٥٧ و ٩٨ و ٩٩ والنسائي ٨/ ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ وابن أبى شيبة ٦/ ٢٨٥ و ٢٨٨ وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٤١ و ٩/ ٣٢٦ و ٣٣٨ وتفسيره ٣/ ٢٧٣ ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص ٦١ و ٦٢ وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٠٣ والدارقطني في السنن ٣/ ٢٠٩ و ٢١٠ و ١/ ١٢١ والدارمي ٢/ ٨٤ و ١٠٩ وابن أبى عاصم في الديات ص ٣٤ وابن أبى داود في كتاب المصاحف ٢/ ٥٨٦ والحاكم ١/ ٣٩٥ و ٣٩٦ والبيهقي ٤/ ٨٩ و ٩٠ وابن حبان في صحيحه ٨/ ١٨٠ و ١٨١ ومالك في الموطأ ١/ ٢٠٣ والدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية ١/ ١٩٧ وابن عدى في الكامل ٣/ ٢٧٥ وابن أبى حاتم في العلل ١/ ٢٢٢ والعقيلى في الضعفاء ٢/ ١٢٧ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٨١ والبخاري في التاريخ ٤/ ١١ وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ص ٨٦ وابن خزيمة ٤/ ١٩ وإسحاق في مسنده كما في المطالب ١/ ٣٥٢ والطحاوى في

<<  <  ج: ص:  >  >>