للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٥ وأحكام القرآن ١/ ٣٣٧ وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٥٨٠ والطبراني في الأوسط ١/ ١٢٤ والبيهقي ٤/ ١٢١:

من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة"".

وقد اختلف في رفعه ووقفه على نافع فرفعه عنه ليث ووقفه أيوب بن موسى كما عند الطحاوى ولا شك أن أيوب ثقة وليث ضعيف إلا أن ليثًا لم ينفرد برفعه فقد تابعه على رفعه عبد الرحمن بن محمد المحاربى كما عند البزار والطريق الموقوفة إلى أيوب لم تصح إذ هي من طريق محمد بن كثير وفيه ضعف فثبت ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف.

* تنبيه: قال الطبراني بعد أن رواه من طريق ليث ما نصه "لم يرو هذا عن ليث إلا عبد الوارث". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد تابعه شيبان كما عند أحمد وغيره وعبد السلام بن حرب عند ابن آدم.

١١٧٧/ ١٢ - وأما حديث جابر بن عبد الله:

فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار وابنا جابر.

* أما رواية أبي الزبير عنه:

ففي مسلم ٢/ ٦٧٥ وأبي عوانة المفقود منه ص ٨٤ وابن خزيمة ٤/ ٣٤ والدارقطني ٢/ ٩٣ وابن عدى ٧/ ٢٣٢ والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٥ وأحكام القرآن له ١/ ٢٥٧ و ٣٣٧ وأبي يوسف في كتاب الخراج ص ٥٧:

من طريق عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" والسياق لمسلم ولم أر لأبى الزبير تصريحًا.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي الزبير فرفعه عنه عياض بن عبد الله وحماد بن سلمة وزيد بن أبي أنيسة وأخوه يحيى، خالفهم أشعث بن سوار الكندى فوقفه كما في الخراج ليحيى بن آدم ص ١٣٤ وهو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف الثقات فلا عبرة بمخالفته فروايته منكرة إلا أنه تابعه حجاج بن أرطاة عند أبي عبيد في الأموال ص ٥٨٠ وحجاج ضعيف أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>