للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق يحيى بن عباد وكان من خيار الناس ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخًا ببطن مكة ينادى أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو مملوكًا، حاضرًا أو باديًا، صاع من شعير أو تمر" والحديث أعله البيهقي بقوله: "وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريج هكذا وإنما رواه غيره عن ابن جريج عن عطاء من قوله في المدين وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعًا". اهـ.

فكأن البيهقي يشير إلى ما رواه ابن أبى شيبة في المصنف ٣/ ٦٢:

من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: " مُدِّان من قمح أو صاع من تمر أو شعير " ولا شك أن محمد بن بكر أقوى من ابن عباد، ابن عباد ضعيف ضعفه الدارقطني وقال أبو عبيد الآجرى في أسئلته ٢/ ١١٧ "سألت أبا داود عن يحيى بن عباد السعدى فقال لا أعرفه فقلت له حدث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر فأنكر الحديث". اهـ.

فبان بما تقدم أن رواية الرفع منكرة.

وقد اختلف فيه على ابن جريج وذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه من تقدم، خالفه عبد الرزاق إذ أرسله فقال عنه عن عمرو بن شعيب رفعه.

وقد صوب العقيلى رواية الإرسال.

١٢٤١/ ٧٦ - وأما حديث جد الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب:

فرواه أحمد ٤/ ٧٩ وابن أبى شيبة ٣/ ٣٣ وأبو عبيد في الأموال ص٥٩٧ والبخاري في التاريخ ٢/ ٢٧١ والبزار كما في زوائده لابن حجر ١/ ٣٧٤ و ٣٧٥ والطبراني في الكبير ٦/ ٤٣ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٢٧٠:

من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبى ذباب قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت وقلت: "يا رسول الله اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم قال: ففعل واستعملنى عليهم ثم استعملنى أبو بكر من بعده ثم استعملنى عمر من بعده قال: فقدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى قالوا له: كم ترى؟ قال: العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما صنع فأخذه عمر فباعه فجعله في صدقات المسلمين". والسياق لأبى عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>