للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله كما عند البيهقي ولا شك أن الصواب إرساله إذ حجاج ضعيف وابن جريج إمام وهو من أوثق من روى عن عطاء وروى ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا "وقت لأهل المشرق العقيق" كما في الأوسط للطبراني ٧/ ٢٦٠ إلا أن راويه عن ابن جريج مسلم بن خالد الزنجى ضعيف.

١٤٩٢/ ٣٩ - أما حديث عبد الله بن عمرو:

ففي مسند أحمد ٢/ ١٨١ ومسند إسحاق كما في نصب الراية والدارقطني ٢/ ٢٣٦ والبيهقي ٥/ ٢٨:

من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بمثل رواية الحجاج عن عطاء عن جابر والظاهر أن الحجاج كان يضطرب فيه فحينًا يقول عن عطاء وحينًا عن أبى الزبير كلاهما عن جابر وحينًا يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جابر فلم يضبط لسوء حفظه.

[قوله: باب (١٩) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين]

فال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر

١٤٩٣/ ٤٠ - أما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وعمرو بن دينار.

* أما رواية سالم عنه:

ففي البخاري ١٠/ ٢٧٣ ومسلم ٢/ ٨٣٥ وأبى داود ٢/ ٤١٠ والنسائي ٥/ ١٢٩ والطوسى ٤/ ٥٣ وأحمد ٢/ ٣٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢١٢ وأبى يعلى ٥/ ١٨٤ و ٢٠٣ و ٢١٦ والحميدي ٢/ ٢٨١ والطحاوى في شرح المعانى ٢/ ١٣٥ والمشكل ١٤/ ٤٩ والدارقطني ٢/ ٢٣٠ والبيهقي ٥/ ٤٩:

من طريق الزهرى قال: أخبرنى سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل والبرانس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>