للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه ابن عيينة ويونس بن يزيد الإيلى كما تقدم وذكر الحميدي في مسنده أن ابن عيينة ذكر له أن معمرًا يقول فيه عن الزهرى عن عروة عن عائشة. فأجاب القائل بقوله: "حدثنا والله الزهرى عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة. اهـ وهذا الذى أنكره سفيان غير صواب بل هو عن الزهرى على الوجهين السابقين يؤيد ذلك أن يونس بن يزيد وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى قد ساق الوجهين عن الزهرى.

وثم اختلاف آخر عن الزهرى وذلك أن منهم من يجعل الحديث عن الزهرى من مسند ابن عمر كما تقدم عمن تقدم ومنهم من يجعله من مسند حفصة إذ يقول عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة وقد خرج هذه الطريق صاحبى الصحيح جريًا منهما أن ابن عمر سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أخته هذا ما قرره الحافظ في الفتح ٤/ ٣٥ وقد أنكر أبو حاتم كون الحديث من مسند ابن عمر بل قال: إن ابن عمر سمعه من أخته حفصة وانظر العلل ١/ ٢٨١ ومما يقوى كون الحديث من مسند ابن عمر مسموعًا له من النبي - صلى الله عليه وسلم - ماورد من طريق ابن جريج قال: قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للمحرم قتله من الدواب فقال لى نافع قال عبد الله سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره فهذا يقضى سماع ابن عمر للحديث بدون واسطة خرج رواية ابن جريج مسلم وذكر ابن إسحاق عن نافع وعبيد الله عن ابن عمر كذلك.

* وأما رواية نافع عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٤ ومسلم ٢/ ٨٥٨ والنسائي ٥/ ١٩٠ وابن ماجه ٢/ ١٠٣١ وأحمد ٢/ ٨ وأبى يعلى ٥/ ٣١٣ والطرسوسى في مسند ابن عمر ص٣٠ والطحاوى في شرح المعانى ٢/ ١٦٥ و ١٦٦ وأحكام القرآن ٢/ ٥٥ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٣٩٤ وابن حبان ٦/ ١١٠ وابن أبى شيبة ٤/ ٤٣٩ وتمام كما في ترتيب فوائده ٢/ ٢٣٥ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٢.

من طرق عدة إلى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" الحديث.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

ففي البخاري ٤/ ٧٤ ومسلم ٢/ ٨٥٩ وأبى عوانة المفقود منه ص ٤١٤ و ٣١٥ والطحاوى في ضرح المعانى ٢/ ١٦٥ وأحكام القرآن له ٢/ ٥٥ وعلى بن الجعد ص ٤٢٤ وابن حبان ٦/ ١١٠ وأحمد ٢/ ٩٦ و ١١٨ و ١١٩ وأبى عبيد في غريبه ٢/ ١٦٨:

<<  <  ج: ص:  >  >>