للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٩ و ١٢٢ و ١٢٣ وتمام في فوائده كما في ترتيبه ٢/ ٤١٥ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٣٦ وابن الجارود ص ٢٣٨:

من طريق ابن جريج والليث والسياق لليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة - رضي الله عنه - أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحى قال: "رضاها صمتها". والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبى سلمة عنها:

ففي أحمد ٦/ ٧٨:

من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمى الرجل الذى يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن كرهت نقرت الستر فإن نقرته لم يزوجها" وأيوب هو اليمامى القاضي ضعيف.

* وأما رواية الشعبى عنها:

ففي أبي يعلى ٤/ ٤٢٩.

قال: حدثنا الحارث بن شريح حدثنا يزيد بن زريع حدثنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبى عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه قال: "إن فلان بن فلان يخطب فلانة بنت فلان" وذكر مخرج الكتاب في الحاشية أن الحافظ في المطالب ضعف الحارث ولم أر ذلك في المطالب من النسخة المسندة ٢/ ١٦١ وعلى أي لا سماع للشعبى من عائشة كما قال أبو حاتم وابن معين وانظر جامع التحصيل ص ٢٤٨.

١٨٤٧/ ٥١ - وأما حديث العرس بن عميرة:

فرواه ابن أبي عاصم في الصحابة ٤/ ٣٨٦ وابن قانع في الصحابة ٢/ ٣١٠ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢٢٣٩ والحربى في غريبه ١/ ٨٠ و ٨١ والطحاوى في المشكل ١٤/ ٤٤٠ وشرح المعانى ٤/ ٣٦٨ والبيهقي ٧/ ٢٣٣ والطبراني ١٧/ ١٣٨:

من طريق عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أبي حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آمروا النساء فلتعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها". والسياق لابن أبي عاصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>