للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية على بن رباح عنه:

ففي أبي داود ٣/ ٧٥٥ و ٧٥٦ والنسائي ٧/ ١٩٠ وأبى عوانة ٣/ ٣٥٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٥٢ والمشكل ١٢/ ٧٤ والبيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٦:

من طريق ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامى أن على بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلو أن الكاهن ولا مهر البغي". والسياق لأبي داود ومعروف لا أعلم فيه إلا توثيق ابن حبان وتوثيق الذهبى لا أعلم على أي شيء اعتمد أعلى كثرة الرواة عنه أم ماذا. ومذهب ابن المدينى أن الرجل إذا روى عنه أكثر من واحد انتفت عنه الجهالة. إلا أنما هنا لا يلزم حصر ما قاله الذهبى لنفى الجهالة لاحتمال أيضًا وجدان الضعف.

* وأما رواية معاوية المهرى عنه:

ففي أحمد ٢/ ٣٣٢ و ٤١٥ والدارمي ٢/ ١٨٦ والبخاري في التاريخ ٧/ ١١٥ وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم عى ٤٢ وإسحاق في مسنده ١/ ١٨٨:

من طريق القاسم بن الفضل حدثني أبي عن معاوية المهرى قال: قال أبو هريرة يا مهرى "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي". والسياق لأبي نعيم والفضل وشيخه لا أعلم شأنهما وذكر مخرج الرواة عن أبي نعيم أنهما مجهولان ولم يذكرهما في التعجيل وهما على شرطه.

* تنبيه:

وقع في مسند إسحاق "المهدي" بدل المهرى وذلك تصحيف.

* وأما رواية الحرقى عنه:

ففي الطحاوى ٢/ ٨٥ والطبراني في الأوسط ٨/ ٨٨ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨.

من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب يعرف". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه ابن وهب عن الزنجى كما عند الطحاوى والزنجى ضعيف.

١٨٩٤/ ٩٨ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه قيس بن حبتر وعكرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>