للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أدرى من أين جاء به نعيم أراه شبه على نعيم لم يرو هذا عن بحير غير إسماعيل بن عياش إلا أن يكون بقية عن إسماعيل بن عياش، وذكر أبو زرعة أن هذا الحديث ليس عندهم بحمص في كتب بقية". اهـ.

* تنبيه:

وقع في العلل لابن أبي حاتم "نعيم وحماد عن بقية عن يحيى بن سعد "وصوابه" نعيم بن حماد عن بقية عن بكير بن سعد" إلخ وقد وقع بعد أسطر قليل ذكر اسم بحير على الصواب وعقب ذلك مخرج الكتاب بقوله: "كذا في الأصل ولعله يحيى". اهـ. ولم يصب في هذا الاحتمال والذى أدى به إلى الوقوع في هذا الاحتمال الخاطئ أنه تقدم ذكره على سبيل الغلط كما تقدم.

* وأما رواية أبي ليلى عنه:

ففي البزار كما في زوائده ٢/ ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٩ و ١٨٠ وابن أبي الدنيا ص ١٢٠ والطبراني في الكبير ٢٠/ ٥٢ و ٥٣ وأحمد ٥/ ٣٨١ وابن ماجه ١/ ٥٩٥ والشاشى في مسند ٣/ ٢٣١ وابن حبان ٦/ ١٨٦ والحاكم ٤/ ١٧٢ والدارقطني في العلل ٦/ ٣٧

والبيهقي ٧/ ٢٩٢ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٦:

من طريق القاسم بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها على قتب". والسياق للطبراني.

وقد اختلف فيه على القاسم إذ رواه عنه أيوب وقتادة وهشام الدستوائى والنهاس بن قهم.

* أما رواية أيوب عنه؛ فذلك من رواية حماد بن زيد ووهيب وابن علية عنه به إلا أن الرواة عن حماد بن زيد اختلفوا إذ منهم من جعله من مسند معاذ ومنهم من جعل من غير مسنده.

فقال عنه عفان بن مسلم ويحيى بن آدم وإسحاق بن هشام التمار عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى عن معاذ، خالفهم أزهر بن مروان وسليمان بن حرب ومحمد بن أبي بكر المقدمى، إذ قالوا عنه عن أيوب عن القاسم عن ابن أبي أوفى أن معاذاً فذكره فجعلوه من مسند ابن أبي أوفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>