للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد النكاح وإن سميت المرأة بعينها" وقد ضعف ذلك الدارقطني بقوله "ويزيد بن عياض ضعيف".

* وأما رواية خالد بن معدان عنه:

ففي الكامل ٥/ ٦٦:

من طريق عمرو بن عمرو العسقلانى ثنا أبو فاطمة الكوفى عن ثور بن يزيد عن

خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد ملك" والحديث أشار ابن عدى إلى رده بقوله مع ذكره لحديث آخر بما نصه "وهذان الحديثان عن ثور بن يزيد ليسا محفوظين وأبو فاطمة هذا لا يعرف وعمرو بن عمرو عامة ما يرويه موضوع" اهـ وخالد لا سماع له من معاذ.

١٩٤٦/ ٣ - وأما حديث جابر:

فرواه عنه ابن المنكدر وعطاء وعمرو بن دينار وأبو عتيق ويزيد الفقير وعبد الله ومحمد ابنى جابر.

* أما رواية ابن المنكدر وعطاء عنه:

ففي البزار كما في زوائده للحافظ ١/ ٥٩٩ وابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب ٢/ ٢١٥ ومصنفه ٤/ ١٤ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٣١٤ وأبى يعلى كما في التعليق للحافظ ٤/ ٤٤٨ وأبى بكر الشافعي ص ٢٢٢ والطبراني في الأوسط ١/ ١٤٥ و ٨/ ١٤٤ وجزء الحسن بن حبيب الحظائرى كما في تعليق التعليق ٤/ ٤٤٩ والحاكم ٢/ ٤١٩ و ٤٢٠ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٩ وابن المقرى في معجمه ص ٣٢٩:

من طريق وكيع نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء عن جابر رفعه محمد وأوقفه عطاء قال: "لا طلاق قبل النكاح" والسياق للبزار وعقبه بقوله "قال البزار رواه بعضهم عن ابن أبي ذئب عمن حدثه عن محمد بن المنكدر وعطاء" اهـ وقد اختلف في رفعه وقفه ووصله وإرساله ومن أي مسند هو كل ذلك على عطاء وابن المنكدر فمن بعد كابن أبي ذئب.

أما الخلاف فيه على عطاء فرواه عنه ابن أبي ذئب وابن جريج.

أما سياق ابن أبي ذئب عنه فتقدم أن حكى أن هذا الوقف من عطاء لكن الرواة عن ابن أبى ذئب لم يتفقوا على ما تقدم بل الخلاف عنه قائم يأتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>