للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن لا يملك رقبته ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والسياق للطبراني.

وقد اختلف فيه على أيوب فقال عنه أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانى ما تقدم. وأما عمرو بن خالد الحرانى، فاختلف فيه عليه فقال عنه علي بن داود عن أيوب بن سليمان بمثل رواية أحمد بن عبد الملك، خالفه يحيى بن أيوب العلاف إذ قال عن عمرو عن أيوب بن سليمان الجريرى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس كما في الحاكم، ويحمل الخلاف عمرو إذ هو الوضاع.

والحديث سكت عنه الحافظ في تغليق التعليق، وقال الهيثمى في المجمع ٤/ ٣٣٥ إنه لم يعرف أيوب.

وفي الحديث اختلاف آخر على عطاء وذلك في الرفع والوقف فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج كما عند ابن أبي شيبة ٤/ ١٤ وعبد الرزاق ٦/ ٤١٥ و ٤١٦ إذ قال عن عطاء عن ابن عباس قوله، وهو الأقوم إذ ابن جريج مقدم في عطاء على قرنائه فكيف فيمن لا يدرى شأنه.

١٩٤٨/ ٥ - وأما حديث عائشة:

فرواه الدارقطني في السنن ٤/ ١٥ والحاكم ٢/ ٤١٩:

من طريق الزهرى وهشام بن عروة كلاهما عن عروة والسياق لهشام عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك". والسياق للحاكم.

وقد رواه عن الزهرى هشام بن سعد وإبراهيم بن سعد ويونس.

* أما رواية هشام:

فقد اختلف فيه عليه في الرفع والوقف فرفعه عنه بشر بن السرى وممن ذكر أن بشراً رفعه ووصله الترمذي في علله الكبير وغيره وذكر البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢١ أنه أرسله فلم يذكر عائشة والله أعلم.

خالفه حماد بن خالد الخياط إذ وقفه كما في ابن أبي شيبة ٤/ ١٤ والطحاوي في المشكل ٢/ ١٣٥ وقد مال البخاري كما في علل المصنف الكبير ص ١٧٣ والدارقطني في العلل كما في هامش علل المصنف وأبو حاتم كما في العلل ١/ ٤٢٢ إلى ترجيح رواية الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>