للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى مصراة" الحديث والسياق للدارقطني.

وقد اختلف فيه على الحكم فقال عنه أبو شيبة الواسطى ما تقدم خالفه الحسن بن عمارة وشعبة إذ قالا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني: "وقول شعبة أصح" وذكر مخرج العلل معلقًا على هذا الترجيح ما نصه: "هكذا جاء في الأصل ولم يتقدم ذكر شعبة ولعل الصواب وقول أبى شيبة أصح. والله أعلم". اهـ. والذي جعله يقول ذلك عدم ذكر الدارقطني شعبة بل اقتصر على ذكر الحسن بن عمارة وإلا لو اطلع على ما في الطحاوي لعلم صحة ما ورد في الأصل.

وعلى أي السند غير صحيح إذا كان الراجح قول شعبة وهو الحق فإن قول ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة ولم نعلم من هو فصورة الإرسال قائمة كما مال إلى ذلك الصيرفى وانظر التدريب باب المرسل.

١٩٩١/ ٢٨ - وأما حديث أبي سعيد:

فرواه الطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٨.

من طريق الدراوردى عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا شيئًا من البيع حتى يقدم سوقكم" والإسناد حسن وقد صحح البوصيرى حديثًا بهذا الإسناد في الزوائد.

١٩٩٢/ ٢٩ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع ومسلم الخياط ومجاهد وجميع بن عمير التيمي.

* أما رواية نافع عنه:

ففي البخاري ٤/ ٣٧٧ ومسلم ٣/ ١١٥٦ وأبى عوانة ٣/ ٢٦٣ والنسائي ٧/ ٢٥٧ وابن ماجه ٢/ ٦٣٥ وأحمد ٢/ ٧ و ٩١ و ١٥٦ و ٣١٢/ والدارمي ٢/ ١٧٠ وابن حبان ٧/ ٢٢٢ و ٢٢٣ وابن أبي شيبة ٥/ ١٦٧ والطبراني في الأوسط ٥/ ٣٦١ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٧ و ٨ وأبى نعيم في الحلية ٩/ ١٥٨ والبيهقي ٥/ ٣٤٣ وأبى أمية الطرسوسى في مسنده ص ٣٩:

من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" والسياق للبخاري زاد بعضهم "ونهى عن التناجش" كما في مسند الطرسوسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>