للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (١٧) ما جاء في كراهية بيع الغرر]

قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبى سعبد وأنس

٢٠١٧/ ٥٤ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع وعطاء.

* أما رواية نافع عنه:

ففي مسند أحمد ٢/ ١٤٤ و ١٥٥ وعبد بن حميد ص ٢٤٢ والمروزى في السنة ص ٥٩ وابن حبان ٧/ ٢٢٥ وابن عدي ٤/ ٢٣٨ و ٥/ ٣٦١ و ٦/ ٢٨٣ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٥٧٥ و ٦٨٩ و ٦٩٠ والبيهقي ٥/ ٣٣٨:

من طريق ابن إسحاق وغيره عن نافع عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع كان الرجل يبتاع بالشارف حبل الحبلة فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" والسياق لعبد بن حميد وعقب مخرج الكتاب ذلك بقوله: "في سنده محمد بن إسحاق". اهـ كأنه يشير بذلك إلى غمز إسناده لكون ابن إسحاق ضعيف فيما عنعن وهو هنا كذلك ولم يصب فيما قال: لأمرين: الأول أن يونس بن عبيد قد تابعه عند ابن الأعرابى وسليمان التيمي عند ابن حبان ومالك عند ابن على إلا أن السند لا يصح إلى مالك وعبد الله بن دينار الحمصى عند ابن عدي إلا أن الحمصى فيه ضعف.

الثاني: أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد. فصح الحديث من أي

اعتراض وإن كان مسوياً.

* وأما رواية عطاء عنه:

فرواها أحمد ٢/ ٢٨ والطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٢٦ وأبى يعلى ٥/ ٢٥٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٣٢ و ٤٣٣ وأبى نعيم في الحلية ١/ ٣١٣ و ٣١٤ و ٣/ ٣١٨ و ٣١٩ و ٢٠٨/ و ٢٠٩:

من طريق أبى بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ونحن اليوم الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم وذلك أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ظن الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله وتبايعوا بالغبن أنزل الله

<<  <  ج: ص:  >  >>