للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق يحيى بن أبى إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا" والسياق للبخاري.

* وأما رواية عبد العزيز عنه:

ففي البزار ٩/ ١٣١ و ١٣٢:

من طريق بحر بن كنيز أبى الفضل عن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهرين " وبحر متروك.

٢٠٤٢/ ٧٧ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سعيد بن جبير وسالم ومجاهد وأبو دهقانة وشرحبيل بن سعد وعبد المؤمن وعطية العوفى وبشر بن حربى الندبى.

* أما رواية سعيد بن جبير عنه:

ففي أبى داود ٣/ ٦٥٠ و ٦٥١ والترمذي ٣/ ٥٦٥ والنسائي ٧/ ٢٨١ وابن ماجه ٢/ ٧٦٠ وأحمد ٢/ ٣٣ و ٥٩ و ٨٩ و ١٠١ وأبى يعلى ٥/ ٢٥٤ و ٢٥٥ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٧٠ وعبد الرزاق ٨/ ١١٩ وابن أبى شيبة ٥/ ٣٠٠ والإسماعيلى في معجمه ١/ ٤١٥ و ٤١٦ والحاكم ٢/ ٤٤ وابن الجارود ص٢٢٠ والبيهقي ٥/ ٢٨٤ والطبراني في الأوسط ٤/ ٢٦١:

من طريق سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق. وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته خارجًا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال: "لا بأس به بالقيمة" والسياق للترمذي.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن جبير فرفعه عنه من سبق وقد تفرد بذلك كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي إذ قال: "هذا حدث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". اهـ خالف الترمذي في ذلك البيهقي إذ وجه البيهقي الاختلاف السابق إلى أصحاب ابن عمر فقال: "والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر". اهـ وقد استدرك ابن التركمانى على البيهقي بما تقدم عن الترمذي من كون الخلاف في الرفع والوقف بين أصحاب سعيد بن جبير، وممن تابع داود بن أبى هند على وقفه أبو هاشم الرمانى، وقد تابعهما متابعة قاصرة نافع وسالم وابن المسيب ففي

<<  <  ج: ص:  >  >>