للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلًا قالوا: لا. قال: "فإن هذا كذلك؟ قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال: "كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل".

وقد اختلف فيه على حجاج فقال عنه هشام الدستوائى وحماد بن سلمة وعمر بن على وعباد بن عباد ما تقدم.

خالفهم شريك كما عند البيهقي والحاكم إذ قال عنه عن سليط عن أبي سلمة عن أبي هريرة فسلك الجادة وهذا من شريك لا من حجاج إذ قد توبع حجاج عند الطبراني تابعه عمير بن عبد اللَّه عن سليط.

وعلى أي سليط وشيخه مجهولان. فالحديث ضعيف من أجل ذلك.

قوله: باب (٥٦) ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه

قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة

٢١٠٤/ ١٣٨ - أما حديث جابر:

فرواه مسلم ٣/ ١١٦٢ وأبو عوانة ٣/ ٢٧٩ و ٢٨٦ وأحمد ٣/ ٣٢٧ و ٣٩٣ والدارقطني ٣/ ٨ والحاكم ٢/ ٣٨ وابن حبان ٧/ ٢٢٧:

من طريق ابن جريج حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" والسياق لمسلم.

ولأبى الزبير سياق آخر.

عند ابن ماجه ٢/ ٧٥٠ والدارقطني ٣/ ٨ والبيهقي ٥/ ٣١٦.

بلفظ: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري" وفيه ابن أبي ليلى ضعيف.

٢١٠٥/ ١٣٩ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سالم ونافع وعبد اللَّه بن دينار وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد.

* أما رواية سالم عنه:

ففي البخاري ١٤/ ٣٤٧ ومسلم ٣/ ١٦١ وأبي عوانة ٣/ ٢٨٤ و ٢٨٥وأبي داود ٣/ ٧٦٤ و ٧٦٥ والنسائي ٧/ ٢٨٧ وأحمد ٢/ ٧ و ٤٠ و ٥٣ و ١٥٠ و ١٥٧ والطحاوى في المشكل ٨/ ١٨٤ وابن حبان ٧/ ٢٣٠ والبيهقي ٥/ ٣١٤ وتمام في فوائده ١/ ٣١٤:

<<  <  ج: ص:  >  >>