للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طير إلا كان له صدقة الى يوم القيامة".

* وأما رواية وهب بن كيسان عنه:

فتقدم تخريجها في الباب السابق.

* وأما رواية أبي سفيان ويأتى تخريجها في الحديث التالي:

٢٢٠٩/ ٦٥ - وأما حديث أم مبشر:

فرواه مسلم ٣/ ١١٨٩ وأبو عوانة ٣/ ٣٣٢ وأحمد ٢/ ٣٦٢ و ٤٢٠ و ٣/ ٣٩١ وإسحاق ٥/ ٩٣ و ٩٤ ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٤٥٦ والدارمي ٢/ ١٨٢ وابن أبي عاصم في الصحابة ٦/ ١٠٣ والطيالسى كما في المنحة ١/ ٢٦٠:

من طريق سليمان عن أبي سفيان قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول حدثتنى أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: دخل على رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - وأنا في نخل لى فقال: "ألك هذا؟ " قلت نعم قال: "من غرسه أمسلم أم كافر" فقلت مسلم قال: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو شىء إلا كان له صدقة" والسياق لابن أبي عاصم.

وقد اختلف في إسناده على الأعمش فقال بما تقدم جرير بن عبد الحميد وابن فضيل وعبد الواحد بن زياد وعبد اللَّه بن نمير وأبو عوانة ومحمد بن عبيد ومعمر خالفهم حفص بن عياش وسلام إذ جعلاه من مسند جابر. وأما أبو معاوية فروى عن الأعمش الوجهين. والظاهر ذلك.

٢٢١٠/ ٦٦ - وأما حديث زيد بن خالد:

فالظاهر أنه يريد بذلك حديث اللقطة الذى في الشيخين وغيرهما ومع طول البحث لم أجد لزيد حديثًا في الباب سواه حتى أنى رجعت إلى شرح البخاري للعينى فذكر قوله الترمذي وفي الباب وخرجها أجمع إلا هذا فجعل على تخريجه بياضا ونبه مخرج الكتاب أن هذا البياض في جميع النسخ وهذه عادة العينى في غير موضع فقد فعل مثل ذلك في الحج في باب العمرة في رمضان عند حديث أبي هريرة وكذا فعل في البيوع في باب ثمن الكلب عند حديث ابن مسعود علمًا بأنى عثرت على بعض ما لم يذكره. والشاهد من حديث زيد إن حلمنا مراد الترمذي أنه يريد حديث اللقطة. هو قوله في ضالة الإبل" مالك معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>