للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله باب (٤١) ما ذكر في المزارعة]

قال: وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر.

٢٢١١/ ٦٧ - أما حديث أنس:

فرواه البزار كما في زوائده ٢/ ٩٥ من طريق الخزرج بن الخطاب عن حميد عن أنس أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث" قال البزار: "لا نعلمه حدث به إلا الخزرج".

٢٢١٢/ ٦٨ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه مقسم وأبو صالح.

* أما رواية مقسم عنه:

ففي أبي داود ٣/ ٦٩٨ وابن ماجه ١/ ٥٨٢ وأحمد ١/ ٢٥٠ وأبي يعلى ٣/ ١١ وأبي عبيد في الأموال ص ٩٧ والطحاوى في شرح المعانى ٣/ ٢٤٦ و ٤/ ١١٣ والدارقطني ٣/ ٣٧ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٨٠ والبيهقي ٦/ ١١٤ و ١١٥:

من طريق ميمون بن مهران والحكم بن عتيبة والسياق لميمون عن مقسم عن ابن عباس قال: أفتتح رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة فحرز عليهم النخل وهو الذى يسميه أهل المدينة الخرص فقال في ذه كذا وكذا وأعطيكم نصف الذى قلت قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه بالذى قلت" والسياق لأبى داود وقد رواه عن الحكم، ابن أبي ليلى وحجاج وهما ضعيفان وقد تقدم من أعل رواية الحكم عن مقسم إلا أن هذا كله مدفوع بمتابعة من تقدم فإذا كان الأمر كما تقدم فلا يضر قول مخرج أبي يعلى "في إسناده ابن أبي ليلى". اهـ إلا أن يريد بذلك ذكر من ذكر ممن خرج الحديث فذاك إلا أنه ينبغى عدم الحكم على السند إلا بعد شدة الفحص.

* وأما رواية أبي صالح عنه:

ففي تاريخ المدينة لعمر بن شبة ١/ ١٨١:

من طريق الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أعطى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أهل خيبر. خيبر بالنصف ثم بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة -رضي اللَّه عنه- ليقاسمهم وأتاهم فقال: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>