للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (١) ما جاء في الدية كم هي من الإبل]

قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو

٢٢١٧/ ١ - وحديثه:

رواه عنه شعيب بن محمد والقاسم بن ربيعة.

* أما رواية شعيب عنه:

ففي أبي داود ٤/ ٦٩١ و ٦٩٢ والترمذي ٤/ ١١ والنسائي ٨/ ٤٢ و ٧٥ وابن ماجه ١/ ٨٨٧ و ٨٨٦ وأحمد ٢/ ١٧٨ و ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ٢٢٤ و ٣١٧ والدارقطني ٣/ ٩٥ و ١٢٩ و ١٧٧ وعبد الرزاق ٩/ ٢٧٢ و ٢٧٨ و ٢٨٤ وابن المنذر في الأوسط: ١١/ ٢٥٧:

من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها لمذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على أهل البقر مئاتى بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفى شاة قال: وقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما نضل فللعصبة" قال: وقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو الشاء والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إلبه ولا يرث القاتل شيئًا" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف في وصله وإرساله على عمرو بن شعيب فوصله عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله وابن جريج أقوى من سليمان بن موسى إلا أن سليمان لم ينفرد بوصله بل تابعه قتادة عند الدارقطني وحسين المعلم عند أبي داود ومع ذلك أيضًا وجدت رواية عن ابن جريج من طريق همام عنه موصولة ترجح رواية الوصل على رواية الإرسال ورواية

<<  <  ج: ص:  >  >>