للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن حبان ٧/ ٥٨٩ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٧ والأوائل ص/ ٧٤:

من طريق الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الأعمش فقال عنه عامة أصحابه كأبى معاوية ووكيع وحفص بن غياث وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس كما تقدم خالفهم سليمان التيمى إذ قال عنه عن عبد اللَّه بن مرة عن شقيق عن عبد اللَّه واختلف فيه على الثورى فعامة أصحابه مثل القطان وابن مهدى وغيرهما قالوا عنه عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق به.

وحكى الطبراني في الأوسط أن بعضهم رواه عن الثورى وأبدل عن مسروق أبا الأحوص ولا شك أن رواية القطان هي المقدمة عن الثورى مطلقًا في حال الانفراد فكيف وقد توبع.

وعلى أي الصواب عن الأعمش الأولى وهى اختيار الشيخين.

تنبيه: وقع في أوائل ابن أبي عاصم "عن الأعمش عن عمرو بن مرة" وصوب هذا مخرج، الكتاب وهذا غلط قطعًا وابن أبي عاصم قد خرجه في الديات بنفس سند الأوائل وفيه عبد اللَّه بن مرة.

ولمسروق عنه سياق آخر:

في النسائي ٧/ ١٢٧ والبزار ٥/ ٣٣٤ والفاكهى في فوائده ص ٣١١ و ٣١٢ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٩٢:

من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه بن مسعود عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه" والسياق للبزار.

وقد اختلف فيه على الأعمش في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو، فوصله عنه أبو بكر بن عياش وفي حفظه شىء، خالفه أبو معاوية ويعلى بن عبيد فأرسلاه. خالفهم شريك إذ جعله من مسند ابن عمر إلا أن الرواة عنه اختلفوا في سياق السند عنه فقال أبو أحمد الزبيرى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر، وقال عنه إسحاق بن محمد العرزمى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر فأسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>