للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق بسطام عن أبي التياح يزيد بن حميد عن ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: "من أين أقبلت يا أم المؤمنين؟ قالت: من قبر أخى عبد الرحمن فقلت لها: يا أم المؤمنين أكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارتها وقد كان نهى عن لحوم الأضاحى أن تؤكل فوق ثلاث ثم أمر بأكلها وكان نهى عن شرب نبيذ الجر" وسنده صحيح.

* وأما رواية امرأة يزيد مولى سلمة بن الأكوع عنها:

ففي الطحاوى ٤/ ١٨٧ وابن حبان ٧/ ٥٦٩:

من طريق يزيد بن أبي يزيد مولى سلمة بن الأكوع أن مرأته أم سلمة سألت عائشة عن لحوم الأضاحى فقالت: قدم على بن أبي طالب من غزوة فدخل على أهله فقربت له لحمًا من لحوم الأضاحى فأبى أن يأكله حتى سأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "كله من ذي الحجة إلى ذي الحجة" والسياق لابن حبان.

ويزيد ذكره في التعجيل ص ٢٩٨ ولم يذكر فيه إلا توثيق ابن حبان، وامرأته لا أعلمها.

٢٣١٠ - وأما حديث أنس:

فرواه عنه حنظلة السدوسى وعبد الوارث مولاه وعمرو بن عامر.

* أما رواية حنظلة عنه: ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٦٣:

من طريق الحارث بن نبهان ثنا حنظلة السدوسى عن أنس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحى أن يمسكها فوق ثلاثة أيام وعن زيارة القبور ثم قال: "إنى نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئًا ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة". قال البزار: "لا نعلم رواه عن حنظلة إلا الحارث".

* وأما رواية عبد الوارث وعمرو بن عامر عنه:

فتقدم تخريج ذلك في الجنائز برقم ٦٠.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>