للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: ٣ - باب ما جاء لا نذور فيما لا يملك ابن آدم]

قال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو وعمران بن حصين

٢٣٣٣ - أما حديث عبد اللَّه بن عمرو:

فرواه أبو داود ٦٤٠٢ و ٦٤١ والترمذي ٣/ ٤٧٧ وابن ماجه ١/ ٦٦٠ وأحمد ٢/ ١٩٠ والطيالسى ص ٢٢٩ والبزار ٦/ ٤٣٩ وابن الجارود ص ٢٤٧ والدارقطني في السنن ٤/ ١٤ والحاكم ٤/ ٣٠٠ والبيهقي ٧/ ٣١٧ و ٣١٨ وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٢٥١:

من طرق عدة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له" والسياق للحاكم وفي سند الحاكم عبد الرحمن بن الحارث تركه أحمد وهو الراوى عن عمرو بن شعيب إلا أنه صح من طرق أخرى عند الترمذي وغيره لكن بدون هذا السياق وفي السياق الصحيح إلى عمرو لفظ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك".

٢٣٣٤ - وأما حديث عمران بن حصين:

فتقدم تخريجه في باب برقم (١) من النذور والأيمان.

قوله: ٥ - باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

قال: وفي الباب عن على وعدى بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى

٢٣٣٥ - أما حديث على:

فأسقطه الشارح في نسخته وهى أرجح من هذه النسخة التى اعتمدت عليها:

٢٣٣٦ - وأما حديث عدى بن حاتم:

فرواه مسلم ٣/ ١٢٧٢ والنسائي ٧/ ١٠ و ١١ وابن ماجه ١/ ٦٨١ وأحمد ٤/ ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٣٨٧ وأبو عوانة ٤/ ٤٠ وعبد الرزاق ٨/ ٤٩٩ والدارمي ٢/ ١٠٧ والطبراني في الكبير ١٧/ ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ والبيهقي ١٠/ ٣٢ و ٥٣ وابن حبان ٦/ ٢٧٣:

من طريق عبد العزيز بن رفيع وسماك والسياق لعبد العزيز عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدى بن حاتم. فسأله نفقة في ثمن خادم أوفى بعض ثمن خادم فقال: ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>