للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: ١ - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال]

قال: وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس

٢٥٦٩/ ١ - أما حديث بريدة:

فرواه عنه سليمان وعبد اللَّه ابنى بريدة.

* أما رواية سليمان عنه:

فرواها مسلم ٣/ ١٣٥٧ وأبو عوانة ٤/ ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤ وابن حبان ٧/ ١١٧ وأبو داود ٣/ ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ والترمذي ٤/ ١٦٢ والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٢ وابن ماجه ٢/ ٩٥٣ و ٩٥٤ وأحمد ٥/ ٣٥٢ و ٣٥٨ وأبو يعلى ٢/ ١٤٥ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٢ والدارمي ٢/ ١٣٦ وعبد الرزاق ٥/ ٢١٨ وابن أبي شيبة ٧/ ٦٤٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ١١٥ والطحاوى في المشكل ٩/ ١٩٩ و ٢٠٠ وتمام في فوائده ٢/ ٦٦ والبيهقي ٩/ ٩٧ و ١٨٤ وابن أبي عاصم في الصحابة ٢/ ٣١٨:

من طريق علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرًا. ثم قال: "اغزوا بسم اللَّه، في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجرى عليهم حكم اللَّه الذى يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه ورسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تنزلهم على حكم اللَّه ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم اللَّه فيهم أم لا". قال عبد الرحمن هذا أو نحوه. زاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى: يعنى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>