للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكبير للطبراني ١١/ ١٩٢ والبخاري في التاريخ ٧/ ٢١٥ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ٥٢٨ والحاكم ٢/ ١٣٨ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٦ وفي دلائل النبوة ٤/ ٢٣٧ و ٢٣٨ والدارقطني ٤/ ١٠٣:

من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن كثير مولى بنى مخزوم عن عطاء عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قسم لمائتى فرس يوم خيبر سهمين سهمين". والسياق للبخاري. وكثير ذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا له من الرواة من هنا فقط ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا.

* وأما رواية مقسم عنه:

ففي أبي يعلى ٣/ ٤٧:

من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهمًا" وابن أبي ليلى ضعيف والحاكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث كما قال شعبة وليس هذا منها.

* وأما رواية الضحاك عنه:

ففي الكبير للطبراني ١٢/ ١٢٤ وابن جرير في التفسير ١٠/ ٣:

من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} إلى قوله: "للَّه" مفتاح الكلام {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} فجعل سهم اللَّه وسهم الرسول واحدًا {وَلِذِي الْقُرْبَى} فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ألا يعطيه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين ولراكبه سهم وللراجل سهم" ونهشل متروك والضحاك لا سماع له من ابن عباس.

* وأما رواية أبي مالك عنه:

ففي تاريخ المدينة لابن شبة ٢/ ٦٥١.

حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدى قال: حدثنا أبو مالك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقسم الفيء على خمسة يضربها لمن أصاب الفيء، للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم ويقسم الباقى على ستة فسهم للَّه وسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>