للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق الدراوردى وغندر وهذا لفظ غندر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن" والسياق لابن جرير.

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي الكامل لابن عدى ٦/ ١٩٩ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٤٦ وابن جرير في التهذيب في مسند ابن عباس ٢/ ٦٠٨:

من طريق محمد بن دينار الطاحى عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها المسلمون أبصارهم فليس منا" والسياق لابن عدى والطاحى تغير قبل موته.

وقد اختلف في إسناده يأتى ذكره في الأشربة برقم ١.

* وأما رواية الأعرج عنه:

ففي أحمد ٢/ ٢٤٣ وابن مندة في الإيمان ٢/ ٥٧٧ وابن عدى ٢/ ٧٤ وابن جرير في التهذيب مسند ابن عباس ٢/ ٦١٠:

من طريق سفيان وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن". والسياق لابن جرير.

وهو من النسخة الموصوفة بكونها من أصح الأسانيد والراوى عن سفيان إبراهيم بن سعيد الجوهرى شيخ ابن جرير إمام حجة. إلا أن ما يتعلق بالنهبة أبان الأعرج أنه لم يسمعه من أبي هريرة بل سمعه من أبي سلمة عن أبي هريرة ففي رواية سفيان إدراج كما عند ابن عدى. إلا أن هذه الرواية المبينة للإدراج هي من طريق بقية عن ورقاء عن شعبة عن أبي الزناد به ولم يصرح بقية.

* وأما رواية همام عنه:

ففي مسلم ١/ ٧٧ وأبي عوانة ١/ ٢٧ وأحمد ٢/ ٣١٧ وابن مندة في الإيمان ٢/ ٥٧٦:

<<  <  ج: ص:  >  >>