للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق داود بن قيس وغيره عن أبي سعيد مولى ابن عامر بن كرز، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا، عباد اللَّه إخوانًا. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى هاهنا" ويشير إلى صدره ثلاث مرات: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه" والسياق لمسلم.

[قوله: (٢٥) باب ما جاء في التباغض]

قال: وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه

٣٠٩٦/ ٦١ - أما حديث أنس:

فتقدم في باب برقم ٢٨.

٣٠٩٧/ ٦٢ - وأما حديث سليمان بن عمرو عن أبيه:

فرواه أبو داود ٣/ ٦٢٨ و ٦٢٩ والترمذي ٤/ ٤٦١ و ٥/ ٢٧٣ و ٤٦٢ وابن ماجه ٢/ ١٠١٥ والنسائي في الكبرى ٢/ ٤٤٤ و ٤٤٥ وأحمد ٣/ ٤٢٦ و ٤٩٨ و ٤٩٩ وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٥٥ و ٥٧ وابن قانع ٢/ ٢٠٤ وأبو نعيم في الصحابة ٤/ ٢٠٠٣ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١ و ٣٢:

من طريق شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: "يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم ثلاث مرات" قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذه أبدًا ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بنى ليث فقتلته هذيل ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لكم رءوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. ألا يا أمتاه هل بلغت" ثلاث مرات. قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد" ثلاث مرات. والسياق لابن ماجه وسليمان ذكره ابن القطان في المجهولين وذكره ابن حبان في الثقات وقول ابن القطان أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>