للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أثنى عليه فقد شكر وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبى زور" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على عمارة فقال عنه ابن عياش كما تقدم في الرواية السابقة خالفه يحيى بن أيوب وبشر بن المفضل فقالا مثل هذه الرواية وهذه الرواية أولى وقد تابعهما متابعة قاصرة زيد بن أبي أنيسة إذ رواه عن شرحبيل كذلك. وشرحبيل متروك وقد أبهمه بعضهم كما وقع عند أبي داود.

* أما رواية أبي سفيان عنه:

ففي علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢٤٧ من طريق عبد اللَّه بن بشر الرقى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال عمر للنبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: سمعت فلانًا يذكر خيرًا يقول: أعطانى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - دينارًا فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما إنى أعطيت فلانًا مائة دينار فلم يذكر شيئًا" قال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أما إنى يجيئنى الرجل فأعطيه وما هي إلا نار".

وذكر أنه اختلف فيه على الأعمش فقال عنه من تقدم كما سبق خالفه أبو بكر بن عياش إذ قال: عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد وتوقف عن الترجيح مع كونه وثقهما.

* وأما رواية ابن المنكدر عنه:

ففي علل ابن أبي حاتم ٢/ ٢٧٦ و ٣١١:

من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعى عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من أبلى خيرًا فليجاز عليه فإن لم يجد ما يجازى عليه فليشكره من فعل فقد شكر ومن ترك فقد كفر ومن تحلى باطلًا كان كلابس ثوبى زور".

وعقب ذلك أبو حاتم بقوله: "هذا خطأ إنما هو الأوزاعى عن رجل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كذا يرويه الثقات وهو الصحيح من رواية الأوزاعى ورواه مسكين وصدقة السمين عن الأوزاعى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يذكر الرجل وليس لمحمد بن المنكدر معنى". اهـ وذهب في الموضع الأول إلى ترجيح وقفه من قول جابر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>