للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم "أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها". وقال ابن رمح: كان يتصدق بالنبل.

* وأما رواية عمرو عنه:

ففي البخاري ١/ ٥٤٦ ومسلم ٤/ ٢٠١٨ والنسائي في الصلاة رقم الباب ١٤٧ وابن ماجه ٢/ ١٢٤١ وأحمد ٣/ ٣٠٨:

من طريق سفيان قال: قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: "أمسك بنصالها". والسياق للبخاري.

قوله: باب (٥) ما جاء في النهي عن تعاطى السيف مسلولًا

قال: وفي الباب عن أبي بكرة

٣٣٠٢/ ١٤ - وحديثه:

رواه أحمد ٥/ ٤١ و ٤٢ وابن أبي شيبة ٦/ ١١٩ وابن عدى في الكامل ١/ ٣٢ و ٦/ ٣٢٠:

من طريق مبارك بن فضالة ثنا الحسن حدثنى أبو بكرة قال: أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: "لا تفعلوا هذا، لعن اللَّه من فعل هذا أليس قد نهيت عن هذا، إذا أخذ أحدكم سيفًا فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم ليناوله إياه" والسياق لابن عدى.

وقد اختلف في وصله وإرساله على الحسن فوصله عنه من سبق خالفه على بن زيد بن جدعان إذ أرسله. وكل ضعيف إلا أن الحافظ في الفتح ١٣/ ٢٥ قال إسناده جيد. وفي ذلك نظر.

قوله: باب (٦) ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه

قال: وفي الباب عن جندب وابن عمر

٣٣٠٣/ ١٥ - أما حديث جندب:

فتقدم تخريجه في كتاب الصلاة برقم ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>