للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما رواية عبد الله بن شداد عنها:

ففي البخاري ١/ ٤٠٥ ومسلم ١/ ٢٤٣ وأبى عوانة في مستخرجه ١/ ٣٠٩ وأبى داود ٢/ ٦٢١ وأحمد ٦/ ٣٣٥ و ٣٣٦ وأبى يعلى ٦/ ٣١٢ و ٣١٦ والدارمي ١/ ١٩٣ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٧ و ٢٢:

من طريق أبى إسحاق الشيبانى به قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض" والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الشيبانى فرواه عنه سفيان بن عينية والثورى وجرير بن عبد الحميد وأسباط بن نصر وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله وعباد بن العوام وعلى بن مسهر كما تقدم جاعلوه من مسند ميمونة.

خالفهم منصور بن أبى الأسود وعلى بن مسهر أيضًا فقالا: عنه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة فجعلاه من مسند عائشة وقد جوز الحافظ في الفتح ١/ ٤٠٢ و ٤٠٥ كونه عن الشيبانى من مسنديهما وذلك كذلك إذ رواه عنه بعض الرواة مثل ابن مسهر على الوجهين وكذا رواه عنهما خالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد.

* وأما رواية ندبة عنها:

ففي أبى داود ١/ ١٨٣ و ١٨٤ والنسائي ١/ ١٢٤ وعبد الرزاق ١/ ٣٢١ وابن جرير في التفسير ٢/ ٢١٥١ وأحمد ٦/ ٣٣٢ و ٣٣٥ و ٣٣٦ وأبى يعلى ٦/ ٣١٥ والدارمي ١/ ١٩٧ وابن حبان ٢/ ٣٢٤ والطبراني في الكبير ٢٤/ ١١ و ٢٥ والبيهقي ١/ ٣١٣:

من طريق الزهرى عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به" والسياق لأبى داود.

وقد وقع في سنده اختلاف على الزهرى فرواه عنه الليث وشعيب بن أبى حمزة وصالح بن كيسان ويونس بن يزيد وابن إسحاق وعبد الرحمن بن إسحاق كما تقدم خالفهم سفيان بن حسين حيث رواه عن الزهرى بإسقاط حبيب واختلف فيه على معمر فرواه عنه عبد الرزاق كما رواه سفيان بن حسين، خالف عبد الرزاق عبد الله بن المبارك إذ رواه عن معمر موافقًا لأصحاب الزهرى كما في مسند أبى يعلى إلا أن مخرج الكتاب جعل ذلك بين

<<  <  ج: ص:  >  >>