للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعله الجريرى وقتادة من قول الصحابي.

ومما لا شك فيه أن الصواب مع من وقف فالجريرى ومن تابعه أقوى من الثقفي مع أنه متكلم فيه.

تنبيه:

ما زعمه الطبراني من تفرد أبى عبيدة الحداد عن الثقفي غير صواب بل قد توبع كما ذكر ذلك البزار.

٢٥ - وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة:

فذكر أحمد شاكر أنه وقع ذلك في بعض النسخ دون بعض إلا أنه رجح إثباته وأسقطه صاحب التحفة فلم يذكره وكذا النسخة التى عليها شرح ابن العربى وهو الصواب اتباعًا للطوسى في مستخرجه فلم يذكره علمًا بأنه صحابي مقل ليس له إلا -كما قال ابن حزم أربعة أحاديث ووجدت له حديثًا خامسًا عند أحمد ولا يصلح من هذه الأحاديث شىء لما نحن فيه والله الموفق.

وانظر تخريج حديثه في المشكل للطحاوى ١٣/ ٢٠٣.

[قوله باب (١١) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين]

قال وفى الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف

٢٦ - أما حديث عائشة:

فرواه أبو داود ١/ ٣٢ وأحمد ٦/ ٢٦٥ وإسحاق ٣/ ٩٣٦ والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٣ من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اليمنى لطهوره ولحاجته وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى" والسياق لأحمد.

وقد اختلف الرواة عن سعيد مما يؤدى بذلك إلى النظر في إسناده فرواه عنه عبد الوهاب ومحمد بن جعفر غندر وابن أبى عدى وعيسى بن يونس وعبدة بن سليمان مختلفين.

* أما رواية عبد الوهاب فتقدمت ولم يوافقه على إسناده أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>