للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (٢٨٨) ما جاء في سجدتى السهو قبل التسليم]

قال: وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف

٨٣٩/ ٥٢٩ - وحديثه:

رواه الترمذي ٢/ ٢٤٥ وابن ماجه ١/ ٣٨١ وأحمد ١/ ١٩٠ و ١٩٣ و ١٩٥ والبزار ٣/ ٢٠٩ وأبو يعلى ١/ ٣٨٥ والبرتى في مسند عبد الرحمن بن عوف ص ٣٢ وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٣١٣ وابن أبى شيبة ١/ ٤٧٨ والطحاوى في شرح المعانى ١/ ٤٣٣ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥١ والبيهقي ٢/ ٣٣٢ والدارقطني في السنن ١/ ٣٦٩ والعلل ١/ ٢٥٧ و ٢٥٨ والطبراني في الأوسط ٧/ ٧٦ والشاشى في مسنده ١/ ٢٦٤ و ٢٣١ وعبد الرزاق ٢/ ٣٠٧ والإسماعيلى في معجمه ٢/ ٦٩٦:

من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس قال: جلست مع عمر بن الخطاب فقال لى: يابن عباس هل سمعت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا أمر به المسلم إذا سها في صلاته كيف يصنع؟ قال: فقلت: لا والله أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئًا؟ قال: فقال لا والله فبينا نحن في ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف فقال: فيم أنتما؟ قال: فقال له عمر: سألته فأخبره عما سأله فقال له عبد الرحمن: لكنى قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر في ذلك فقال له عمر: فأنت عندنا عدل فماذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته حتى لا يدرى أزاد أم نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين أو الثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم" والسياق لأبى يعلى واختلف أهل العلم فيه فذهب إلى صحته محمد بن جرير الطبرى في التهذيب وتبعه الحاكم والذهبى وقبلهم المصنف.

قال ابن جرير: وهذا الخبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل إحداها: اضطراب نقلته في سنده فبعضهم يقول فيه: عن ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس وبعضهم يقول عن ابن إسحاق عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وبعضهم يقول عن ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن

<<  <  ج: ص:  >  >>