للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمّد بن نصر: لَم نجد عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في شيء من الأخبار أنّه قضى الوتر , ولا أمر بقضائه، ومن زعم أنّه - صلى الله عليه وسلم - في ليلة نومهم عن الصّبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب.

وعن عطاء والأوزاعيّ: يقضي ولو طلعت الشّمس، وهو وجه عند الشّافعيّة. حكاه النّوويّ في شرح مسلم.

وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة.

وعن الشّافعيّة: يقضي مطلقاً، ويستدلّ لهم بحديث أبي سعيد المتقدّم. والله أعلم

فائدةٌ: يؤخذ من سياق هذا الحديث. أنّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشّمس من النّهار شرعاً، وقد روى ابن دريد في أماليه بسندٍ جيّد , أنّ الخليل بن أحمد سئل عن حدّ النّهار , فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشّفق.

وحكي عن الشّعبيّ , أنّه وقت منفرد لا من الليل ولا من النّهار. (١)

قوله: (صلَّى واحدة) في رواية لهما " صلَّى ركعة واحدة " , وفي رواية الشّافعيّ وعبد الله بن وهب ومكّيِّ بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك " فليصل ركعة " أخرجه الدّارقطنيّ في " الموطّآت ". هكذا بصيغة الأمر.


(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (٢/ ٦١٩): هذا القول المحكي عن الشعبي باطلٌ , لأنَّ الأدلة الشرعية دالة على أنه من النهار في حكم الشرع. أعني بذلك ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>