للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللبخاري بصيغة الأمر أيضاً من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر: فإذا أردت أن تنصرف، فاركع ركعة توتر لك ما صليت , قال القاسم (١): ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كلاً لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه.

ولمسلمٍ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً نحوه.

واستدل بهذا على أنّه لا صلاة بعد الوتر، وقد اختلف السّلف في ذلك في موضعين.

أحدهما: في مشروعيّة ركعتين بعد الوتر عن جلوس.

الثّاني: فيمن أوتر , ثمّ أراد أن يتنفّل في الليل , هل يكتفي بوتره الأوّل وليتنفّل ما شاء. أو يشفع وتره بركعةٍ ثمّ يتنفّل , ثمّ إذا فعل ذلك. هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟

فأمّا الأوّل: فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة , أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم , وجعلوا الأمر في قوله " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً " مختصّاً بمن أوتر آخر الليل.

وأجاب من لَم يقل بذلك: بأنّ الرّكعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر. وحمله النّوويّ: على أنّه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان جواز التّنفّل بعد الوتر


(١) قال ابن حجر في " الفتح " (٢/ ٤٨٥): وقوله فيه (قال القاسم) هو بالإسناد المذكور. كذلك أخرجه أبو نعيم في " مستخرجه ". ووهم من زعم أنه معلَّق.

<<  <  ج: ص:  >  >>