للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يشير إلى إنها مختصرة من رواية قتادة المبسوطة.
وقد روي في هذا المعنى من حديث ابن عباس وأم سلمة. وقد تكلَّم الأثرم في إسنادهما. وطعن البخاري في حديث أم سلمة بانقطاعه، وذكر أنَّ حديث ابن عمر في الوتر بركعة , أصحُّ من ذلك ..
ثم قال ابن رجب: وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق , أن يوتر بثلاث موصولة، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلاَّ في آخرهن، وبتسع لا يجلس إلاَّ في الثامنة، ولا يسلم ثم يقوم فيصلّي ركعة، ثم يسلم؛ لِمَا جاء في حديث عائشة المتقدم.
وجعلوا هذه النصوص خاصةً تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وقالوا في التسع والسبع والخمس: الأفضل أن تكون بسلام واحد؛ لذلك.
فأما الوتر بسبع، فنصَّ أحمد على أنه لا يجلس إلاَّ في آخرهن.
ومن أصحابنا مَن قال: يجلس عقيب السادسة بتشهد، ولا يسلم.
وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك. انتهى كلام ابن رجب.
وقال الشيخ أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله في " مرعاة المفاتيح ": قوله: (لا يجلس في شيء) أي: للتشهد. (إلاَّ في آخرها) أي: لا يجلس في ركعة من الركعات الخمس إلاَّ في آخرهن، وفيه دليل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات بقعدة واحدة، وهذا أحد أنواع إيتاره - صلى الله عليه وسلم - كما أنَّ الإيتار بواحدة أحدها كما أفاده حديثها السابق , وعلى أنَّ القعود على آخر كل ركعتين غير واجب.
ففيه ردٌ على مَن قال بتعيين الثلاث، وبوجوب القعود بعد كل من الركعتين.
قال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم الوتر بخمس، وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلاَّ في آخرهن، وروى محمد بن نصر في " قيام الليل " عن إسماعيل بن زيد , أنَّ زيد بن ثابت كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها. أي: لا يسلم.
وقال الشيخ سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي: وهو مذهب سفيان الثوري، وبعض الأئمة. انتهى.
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: وهو الظاهر من كلام الشافعي ومذهبه، فقد حكى الربيع بن سليمان في (اختلاف مالك والشافعي) الملحق بكتاب الأم (ج٧ ص١٨٩) أنه سأل الشافعي عن الوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ , فقال الشافعي: نعم، والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة. ثم حكى الحجة عنه في ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>