للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة، وإنّما أورد عنهم ما يدلّ على أنّه لا يشترط اتّصال الغسل بالذّهاب إلى الجمعة، فأخذ هو منه أنّه لا فرق بين ما قبل الزّوال أو بعده. والفرق بينهما ظاهر كالشّمس، والله أعلم

واستدل من مفهوم الحديث على أنّ الغسل لا يشرع لمن لَم يحضر الجمعة، وقد تقدّم التّصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع، وهذا هو الأصحّ عند الشّافعيّة، وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفيّة.

وقوله فيه " الجمعة " المراد به الصّلاة أو المكان الذي تقام فيه، وذكر المجيء لكونه الغالب , وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به.

واستدل بقوله " واجب " (١).

وهو القول الأول: على فرضيّة غسل الجمعة.

وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمّار بن ياسرٍ وغيرهما، وهو قول أهل الظّاهر وإحدى الرّوايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمعٍ جمٍّ من الصّحابة ومن بعدهم، ثمّ ساق الرّواية عنهم , لكن ليس فيها عن أحد منهم التّصريح بذلك إلاَّ نادراً، وإنّما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد: ما كنت أظنّ مسلماً يدع غسل


(١) أي. ما أخرجه البخاري (٨٧٩) ومسلم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
وكذا في رواية من حديث ابن عمر. كما ذكره الشارح قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>