للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: عن بعض الحنابلة: التّفصيل بين ذي النّظافة وغيره، فيجب على الثّاني دون الأوّل نظراً إلى العلة، حكاه صاحب الهدي.

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه. أنّ قصّة عمر وعثمان تدلّ على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه , من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رءوس النّاس، فلو كان ترك الغسل مباحاً لَمَا فعل عمر ذلك، وإنّما لَم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت , إذ لو فعل لفاتته الجمعة , أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم.

القول الثالث: قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة , وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظّاهر، وقد أوّلوا صيغة الأمر على النّدب وصيغة الوجوب على التّأكيد كما يقال: إكرامك عليّ واجبٌ، وهو تأويل ضعيف إنّما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظّاهر.

وأقوى ما عارضوا به هذا الظّاهر حديث " من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل " ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث، قال: وربّما تأوّلوه تأويلاً مستكرهاً كمن حمل لفظ الوجوب على السّقوط. انتهى.

فأمّا الحديث فعوّل على المعارضة به كثيرٌ من المصنّفين، ووجه الدّلالة منه قوله " فالغسل أفضل " , فإنّه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>