للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلّوا به. وهو ما أخرجه الطّبرانيّ عن ابن عمر: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التّحيّة. والأولى في هذا أن يقال على تقدير تسليم ثبوت رفعه: يخصّ عمومه بحديث الأمر بالتّحيّة خاصّة كما تقدّم.

الجواب الخامس: قيل: اتّفقوا على أنّ منع الصّلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه، وقد اتّفقوا على أنّ من كان داخل المسجد يمتنع عليه التّنفّل حال الخطبة فليكن الآتي كذلك. قاله الطّحاويّ

وتعقّب: بأنّه قياس في مقابلة النّصّ فهو فاسد، وما نقله من الاتّفاق وافقه عليه الماورديّ وغيره، وقد شذّ بعض الشّافعيّة فقال: ينبني على وجوب الإنصات، فإن قلنا به امتنع التّنفّل وإلا فلا.

الجواب السّادس: قيل اتّفقوا على أنّ الدّاخل والإمام في الصّلاة تسقط عنه التّحيّة، ولا شكّ أنّ الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضاً.

وتعقّب: بأنّ الخطبة ليست صلاة من كلّ وجه , والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة، والدّاخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصّلاة قبل جلوسه، بخلاف الدّاخل في حال الصّلاة فإنّ إتيانه بالصّلاة التي أقيمت يحصّل المقصود، هذا مع تفريق الشّارع بينهما فقال: إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة (١).


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧١٠) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>