للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تقضي , والصّواب بالفتح وترك الهمز، قال: لكن يجوز الضّمّ والهمز بمعنى الكفاية، يقال أجزأ عنك.

وقال صاحب " الأساس ": بنو تميم يقولون: البدنة تجزي عن سبعة بضمّ أوّله، وأهل الحجاز تجزي بفتح أوّله، وبهما قرئ (لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً)

وفي هذا تعقّب على من نقل الاتّفاق على منع ضمّ أوّله.

وفي هذا الحديث تخصيص أبي بُرْدة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحيّة، لكن وقع في عدّة أحاديث التّصريح بنظير ذلك لغير أبي بُرْدة، ففي حديث عقبة بن عامر , أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ضح أنت به " (١) , زاد البيهقيّ " ولا رخصة فيها لأحدٍ بعدك ".

قال البيهقيّ: إن كانت هذه الزّيادة محفوظة. كان هذا رخصة لعقبة كما رخّص لأبي بُرْدة.

قلت: وفي هذا الجمع نظرٌ، لأنّ في كلّ منهما صيغة عموم، فأيّهما تقدّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثّاني.

وأقرب ما يقال فيه: إنّ ذلك صدر لكلٍّ منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصيّة الأوّل نسخت بثبوت الخصوصيّة للثّاني، ولا مانع من ذلك , لأنّه لَم يقع في السّياق استمرار المنع لغيره صريحاً.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٠٠) ومسلم (١٩٦٥) من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبي الخير عن عقبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>