للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وخصَّ كفران العشير من بين أنواع الذّنوب لدقيقةٍ بديعةٍ , وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " (١) فقَرَن حقّ الزّوج على الزّوجة بحقّ الله , فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها , وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية , كان ذلك دليلاً على تهاونها بحقّ الله , فلذلك يطلق عليها الكفر. لكنّه كفرٌ لا يخرج عن الملة. انتهى.

قوله: (فجعلنَ يتصدّقنَ من حليّهنَّ يُلقين في ثوب بلالٍ ...) وللبخاري " فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلمّ، لكنَّ فدا أبي وأمي , فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ". القائل هو بلالٌ.

و" هلمّ " على اللّغة الفصحى في التّعبير بها للمفرد والجمع. قوله " لكُنَّ " بضمّ الكاف وتشديد النّون، وقوله " فدا " بكسر الفاء والقصر. والفتخ بفتح الالفاء والمثناة من فوق وبالخاء والمعجمة.

قال عبد الرّزّاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهليّة. انتهى.

لَم يذكر عبد الرّزّاق في أيّ شيءٍ كانت تُلبس، وقد ذكر ثعلبٌ ,


(١) أخرجه الترمذي (١١٥٩) وابن حبان في " صحيحه " (٤١٦٢) والبيهقي في " الكبرى " (٧/ ٢٩١) وابن أبي الدنيا في " العيال " (٥٣٤) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. فذكره. وزادو إلا الترمذي: لِما عظَّم الله من حقه عليها.
قال الترمذي: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفي وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. وحديث أبي هريرة حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>