للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تُحمل لنبش الأرض الصّلبة.

أو لمنع ما يعرض من هوامّ الأرض، لكونه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعد عند قضاء الحاجة.

أو تُحمل لأنّه كان إذا استنجى توضّأ، وإذا توضّأ صلَّى.

وهذا أظهر الأوجه، وقد بوّب عليه البخاري (باب الصلاة إلى العنزة).

وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصاً إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التّمرّن على التّواضع. وفيه أنّ في خدمة العالم شرفاً للمتعلم.

وفيه حجّة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنّه مطعوم , لأنّ ماء المدينة كان عذْبا.

واستدل به بعضهم على استحباب التّوضّؤ من الأواني دون الأنهار والبرك، ولا يستقيم. إلاَّ لو كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني.

قوله: (أنا وغلام) زاد البخاري عقبها " منّا " أي: من الأنصار، وصرّح به الإسماعيليّ في روايته، ولمسلمٍ " نحوي " أي: مقارب لي في السّنّ.

والغلام هو المترعرع , قاله أبو عبيد، وقال في المحكم: من لدن الفطام إلى سبع سنين.

وحكى الزّمخشريّ في أساس البلاغة: أنّ الغلام هو الصّغير إلى حدّ الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام , فهو مجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>